إن كان بلغ به الغضب حتى إنه لا يدري ما يقول فلا يقع الطلاق لأنه في حكم المجنون وقد رفع القلم كما في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثة - ومنها - عن المجنون حتى يفيق " ، فهو في حكم المجنون .
وإن كان مجرد غضب فأكثر الطلاق يقع عن غضب ، إن كان مجرد غضب وهو يدري ويعي ما يقول فيقع الطلاق وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى .
فإذا كان يعي ويدري ما يقول فمعناه أنه يكون زانياً بها ، ومرتكباً لمحرم والله المستعان
وإذا كانت الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، هذا إذا كانت كلها في حال غضب لم يبلغ به الغضب أنه لا يدري ما يقول ، أما إذا كان إحدى الثلاث أو الثلاث كلها في حالة غضب وهو أصبح مثل المجنون يهذي لا يدري ما يقول فلا يقع .