أما حكم مانع الزكاة فهو مرتكب لكبيرة يجوز قتاله أو يشرع قتاله لحديث عبدالله بن عمر : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام " ، وأيضاً أبو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة وقال : والله لو منعوني عقالاً - وفي بعضها عناقاٌ - كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لقاتلتهم عليه .
بل الله سبحانه وتعالى يقول : " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ " ، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِ زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " ، وهكذا الأحاديث التي فيها " أن الشخص يتبعه ثعبان فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا مالك " والله المستعان .
أما ما تجب فيه الزكاة فإنها تجب في بهيمة الأنعام في الأبل وفي البقر وفي الغنم - والغنم يشمل المعز والضأن ، وهذا تجب أيضاً في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب ، وتجب أيضاً في أربعة أي من الثمار في حديث معاذ تجب في : البر ، والشعير ، والزبيب ، والتمر .
والله أعلم ، وصلى الله علية نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .