أما اللباس الشرعي فهو أن تغطي جميع جسمها لقول الله عزوجل : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ " ، وأيضا قول الله عزوجل : " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ " .
يقول الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى : التعليل ويعني قوله : "ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ" يقول : التعليل مؤذن بالتعميم ، وإن كانت الآيه في سياق نساء النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فالتعليل مؤذن بالتعميم ، ثم أيضا فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ " رواه البخاري ، ويقول أيضا " مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ "
فالواجب على المرأة ان تغطي جميع جسدها خشية الفتنة وحرام عليها أن تفتن المسلمين أو تفتن بالمسلمين ..
رُبَّ شخص لااقول رُبَّ شخص .. فرُب ههنا للتكثير وليس للتقليل ..أنه يُفتن بالمرأة بمجرد أن يرى وجهها ويرى كفيها أو يسمع كلامها فربما يفتن بها ، كما قال القائل :
نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء .
ويقول آخر :
كل الحواددث مبدأها من النظر ******* ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها ******* فعل السهام بلا قوس ولاوتر
أسر مقلته ماضر مهجته ******* لامرحبا بسرور جاء بالضرر
ورب العزة في كتابه الكريم : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ " ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : ( كتب على ابن آدم نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أوَيُكَذِّبُهُ " .
فالواجب على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى ، وأن يحذرن من فتنة المسلمين ، لا يجوز لاحد أن يتسبب في فتنة المسلمين ، بل رب العزة يقول في كتابه الكريم : " فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " ، ويقول سبحانه وتعالى : " وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ " .
وهكذا الواجب على الرجل أن يبتعد عن أسباب الريبه وعن ما يكون سببا لفساد قلبه .والله المستعان .
س : وهل يجوز لها أن تخرج للضروره أم لغير ضروره ؟
يجوز لها ان تخرج لحاجاتها ، ولو أدت الى خروجها الى المزرعه او غير لك لحاجة وهي امرأة عفيفه صالحه يجوز لها أن تخرج لحاجاتها مع لبس حجابها ، وقد كان النساء يخرجن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - فامرأة الزبير خرجت لتأخذ نوى من مكان بعيد ولقيها النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - وطلب منها أن تركب معه لأنه هو مع جماعه ، قالت للزبير : فذكرت غيرتك فلم تركب معه ، فقال : لمشيك أضر علي من ركوبك مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - . أو بهذا المعنى ، والحجاب الشرعي هو أن تغطي جميع جسدها .
س : تقييد الخروج للضروره لادليل عليه ؟
تقييد الخروج للحاجه ينبغي أن يقال للحاجة تخرج للحاجة ، وتقييد الخروج للضروره لا دليل عليه ، ولكن تبدل الضرورة بالحاجة أحسنت .