حكم يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم ؟

الزيارات:
3164 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
نجد في بعض المتاجر في الأسواق أن المشتري يأتي إلى التاجر ليشتري منه سلعة فيقول التاجر : سعرها بكذا وكذا والمشتري يعرفها بسعر ًرخيص قبل شهرين أو ثلاثة ، ثم يقول تاجرا ًأخر وهو موجود عند التاجر الأول في محل متجره ويقول للمشتري : أنا أعطيك هذه السلعة بأنقص من السعر ، وبأرخص من هذا ، ولم تكن معه تلك السلعة وإنما يعده بشرائها له وإن كانت معه وأعطاه فما حكمه ؟ طالما وهو عند التاجر الأول ، فهل هذا جائز في الإسلام أم حرام ، وما حكم من كان هذا عمله فهل رزقه حلال أم حرام ، لأنه يضر بالتجار والمشترين معاً لأنه في الغالب يتحكم في المشتري عند احتياجه للسلعة ، ويستدل بقوله تعالى : " وتلك الأيام نداولها بين الناس " ، وقوله تعالى : " كل يوم هو في شأن " ؟ .
نص الإجابة:
قبل هذا فالاستدلال في غير موضعه ، ولا يجوز لأحد أن يستدل بالقرآن على ما يناسب هواه .

أما الذي يكون عند تاجر آخر ويقول : أنا أعطيك بأقل من هذا فهذا لا يجوز ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في صحيح البخاري أنه قال : " لا يبيع على بيع أخيه " ، فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه .
كما أنه لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه ، ومعنى على سوم أخيه : أي يساوم أحداً بالسلعة ، ويذهب آخر ويساوم فيها .
ومعنى البيع على أخيه كما تقدم : أي يريد التاجر أن يبيع سلعة ويأتي آخر ويقول : أبيع لك مثلها بأقل ، أو بهذا المعنى ، فهذا حرام لا يجوز .

-------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 433 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف