نصيحة للمرأة التي طلقها زوجها ثلاث مرات ؟

الزيارات:
3302 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
نصيحة للمرأة التي طلقها زوجها ثلاث مرات ؟
نص الإجابة:
نصيحتي للمرأة التي قد طلقها زوجها ثلاث مرات ، إن كانت تعرف منه أنه طلقها في حال غضب لا يدري ما يقول فلا يقع هذا الطلاق ، وإن كانت تعرف منه أنه طلقها في مجرد غضب فأكثر الطلاق لا يكون إلا عن غضب فحينئذٍ إذا كان غضبان لا يصل به إلى أنه لا يدري ما يقول يجب عليها أن تذهب إلى أهلها وحرام عليها أن تمكنه من الوطء وأن تبقى عنده فهو يعتبر رجلاً أجنباً ، لا يحل لها أن تبقى عنه ولا يحل له أن يختلي بها فضلاً على أن يجامعها ، فإذا جامعها بعد العلم فهي تعتبر زانية وهو يعتبر زانٍ ، لكن متى ؟ إذا لم يبلغ به الغضب إلى حد أنه يدري ما يقول ، أما إذا بلغ به الغضب إلى حد أنه لا يدري ما يقول فلا يقع الطلاق .

س : إذا كان في مجلس واحد ؟
إذا كان الثلاث في مجلس واحد ، أو كانت طلقتان في مجلس واحد فلا تقع إلا واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنه : كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الثلاث في مجلس واحد لا تقع إلا واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثم قال عمر : الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في هنأة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عمر ، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أحق بالإتباع ، فما أحسن ما قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) وقد ذكر أقول ألأئمة الأربعة أنها تقع ثلاثاً أخذاً بقول عمر فقال لأتباع الأئمة الأربعة ولأصحاب المذاهب : إن كنتم أخذتم بالمذاهب فهي أحقر من أن يعارض بها سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإن كان من أجل قول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

---------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 437 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف