لا ليس بصحيح ، الصحيح إباحته للنساء ، والأدله صحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح ، فمسألة حديث السلسلة الذي من حديث ثوبان يحمل على أن النبي - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - إختار لأهله الأكمل والأفضل ، وهكذا الحديث الذي مر بنا في هذه الأيام في الصحيح المسند أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أهله عن ذلك ، ثم أن الأدلة بعضها عام لو قيل لكان المحلق وغير المحلق .
أما حديث ابي هريرة : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ " فهذا من طريق أُسيد بن أَبي أُسيد والذي يظهر لي أنها لا تقوم به حجه.
فالمرأة الأفضل لها ألا تلبس ذهبها لأنه ربما يفتنها ، وربما تظهر حلقها أو صدرها ، وربما تظهر يدها التي فيها ذهب من أجل ان يراها الناس , والمهم أن هذه الأحاديث في الترغيب والترهيب حملت على محامل :
- أحدها : أنها فيمن لم تؤدِ زكاته لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى امرأة وفي ييديها مسكتان من الذهب ، قال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " قالت : لا : قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما من نار " .
- الثاني : أنها تُحمل على من أظهرته للناس .
- الثالث : أنه يحمل على أنه منسوخ .
المهم ..الاباحة هو مباح ، وقد كتب أخونا مصطفى بن العدوي حفظه الله رساله في هذا "المؤنق في إباحة الذهب المحلق " والله المستعان .