هل يجوز أن نشهد لأحد قتل في سبيل الله عز وجل بالشهادة أو أن نطلق عليه اسم الشهيد فلان كما يطلقه بعض الناس على بعض الدعاة ؟

الزيارات:
4289 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز أن نشهد لأحد قتل في سبيل الله عز وجل بالشهادة أو أن نطلق عليه اسم الشهيد فلان كما يطلقه بعض الناس على بعض الدعاة ؟
نص الإجابة:
الأمر سهل في هذا ، أما البخاري فقال في ( صحيحه ) في كتاب الجهاد : باب لا يقال : فلان شهيد ، وذكر أحاديث هنالك .

فالشهيد منه ما يكون شهيداً في الظاهر ، ومنهم من يكون شهيداً في الباطن ، والناس لا يعلمون أنه شهيد .

فالشهيد في الظاهر الذي قتل في المعركة ، وربما له نية سيئة ، وأما في الباطن فربما قتل ولا يدري به ، أو ما كان يظن أن يبلغ حد الشهادة ، وشهيد لغير من قتل كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله " والحديث في ( صحيحي البخاري ومسلم ) .

فإن قلت : فلان شهيد بحسب الظاهر فلا شيئ في هذا إن شاء الله ، وإن كنت تخشى ألا يكون على السنة أو أنه لا يكون مخلصاً لأن معنى الشهيد أنك تحكم له بالجنة ، ولا تريد أن تحكم له بالجنة لأن الحكم بالجنة ليس لنا ، فلا يحكم بالجنة إلا لمن حكم الله له أو حكم له رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأما نحن فنرجو للمحسن الخير والجنة ، ونخشى على المسئ من العذاب والنار .

---------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 284 - 285 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف