هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة أو ثياب قصيرة تصل إلى نصف الساق
الزيارات:
3600 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثياب ضيقة أو ثياب قصيرة تصل إلى نصف الساق مع العلم أنها تلبس سروالاً طويلاً وغالباً مايكون السروال وسيعُ وهل يجوز لها أن تخرج للفلاحة بهذه السراويل ؟
الحمدلله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وأشهد أن لااله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
الأصل والواجب على المرأة أن تكون متسترة لابسة اللباس الإسلامي لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " .
وروى الإمام الترمذي في جامعه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ، فستر المرأة جميع بدنها يعتبر واجبا في الصلاة ، وفي غير الصلاة ، ورب العز يقول في كتابه الكريم : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر " ماظهر منها " باالرداء وهو تفسير مناسب لفتنة المرأة ، فإن فتنتها تعتبر في وجهها وان كان ابن عباس يفسر ماظهر منها بالوجه والكفين فتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعتبر مرجوحا .
أما الصلاة فإن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كن يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس ، وقوله : متلفعات بمروطهن دليل على أنهن كن يتسترن ، فالواجب هو أن تستر المراة جميع جسدها ، وقد كان بعض الكفار وبعض المشركين يطوفون بالبيت عراة ، وقلنا بعض لأن أهل الحرم عندهم يجوز لهم أن يطوفوا بثياب ، كان البعض يطوفون عراة إلا أن يجدوا من أهل الحرم من يعطيهم ثيابا . وكانت المرأة تطوف وتقول :
اليوم يبدوا بعضه او كله *** وما بدا منه فلاأحله .
فأنزل الله : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ "
بقي علينا هل ستر العورة واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة ؟؟
الذي اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في ( نيل الاوطار ) أنه واجب مستقل ، فيما أذكر يدل على هذا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عندما قال : " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله " فنظر الوفد الذين كانوا عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فوجدوا عمرو بن أبي سلمه ، أو عمرو بن سلمة وجدوه اقرأ القوم وعمره قدر سبع سنوات فكان يصلي بقومه وربما تنكشف عورته فتقول المراة التي تمر : ألا تغطوا عنا است قارئكم .
دليل آخر : وهو في ( صحيح البخاري ) أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " يامعشر النساء لا ترفعن أبصاركن حتى يقوم الرجال " أي وذلك لأن لا تنكشف عورات الرجال من ضيق الأزر .
هذا يدل على أن ستر العورة واجب ، ولكن ليس شرطاً في صحة الصلاة ، فالصلاة صحيحه وهي تكون آثمة إذا انكشف شيء من مواضع عورتها .
والمرأة عورة كما سمعتم في الحديث فلا يجوز أن يبدوا منها شيء ، واللباس الذي يلبسنه هو يعتبر ساترا ، الذي يلبسنه النساء هاهنا يعتبر ساتراً ، اللهم إلا القدمان والوجه ، بعضهن الوجه وغالبهن الآن يغطين وجوههن ، وهكذا أيضا الكفان والله المستعان فالصلاة صحيحه إن شاء الله تعالى .
وذكرت حديثا ننبه عليه لضعفه لإننا قد استدللنا به غير مره . فإذا الحديث من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل وقد كنت أرى أن حديث عبدالله بن محمد بن عقيل حسن ، والآن الذي يظهر لي أنه ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات ، ذلكم الحديث أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أعطى أسامة بن زيد كساء فقال له : " اين الكساء ؟ " ، فقال : كسوته امرأتي ، فقال : " أمرها فلتضع تحتها غلالة ، فإنه لا يحل للمراة أن تلبس ما يصف جسمها " . أو بهذا المعنى فهذا الحديث من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف والراجح ضعفه .
سال سائل : وكذلك هل يجوز لها الخروج للفلاحة بهذه الثياب .
أجاب الشيخ : يجوز لها أن تخرج للفلاحة وأنتم تعرفون أن مسألة الوجه والكفين مختلف فيهما ، وأما الجمهور لا يرون انهما عوره فهي إن كانت مجتهدة فذاك وان كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها فيجوز لها ، وننصح الاخ السائل وهكذا الأخوه الآخرين أن يحرصوا أن يجالس نساءهم نساء صالحات والله المستعان .