إذا أفطر إنسان لعذر ثم استفتى وأفتي أنه ليس عليه شيء من قضاء وعلم الآن أنه عليه قضاء ، وأن ذلك المفتي لم يكن عنده علم وإنما كان صاحب هوى ، ويقول : لا أستطيع أن أحصي كم أفطرت فما هو الحكم الشرعي في هذا ؟
الله يقول : " فاتقوا الله ما استطعتم " ، وإذا كان يصلي فعليه أن يقضي ما استطاع ولو في الشهر يوم واحد ولو في الشهرين أيضاً ، المهم لا بد أن يقضي ، لا بد أن يقضي ، اللهم إلا أن يكون عاجزاً لا يستطيع حتى ولو صيام رمضان يترك حتى يموت ويصوم عنه أولياءه : " من صام وعليه صوم صام عنه وليه " .
يقدر والله غفورٌ رحيم ، يقدر ما استطاع وهذا بين العبد وربه ، أما إذا كان لا يصلي فهو يعتبر كافراً ، وإذا تاب إلى الله فالإسلام يجب ما قبله ولا عليه أن يقضي الصلاة ولا الصيام ، لكن ننصحه بكثرة التطوع فإن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " أول ما يُسأل عنه العبد الصلاة ، فإن نقصت قال الله : انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع ؟ " .