حكم ضريبة الصيادين ؟

الزيارات:
2358 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
حكم ضريبة الصيادين ؟
نص الإجابة:
الضريبة محرمة في جميع الأشياء لا يجوز ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا ندبه أمر يأمر الناس إلى التصدق في وقته ، وأما الضريبة فهي محرمة ، وقد تكلمنا على هذا بحمد الله في غيرما كتاب منها < المخرج من الفتنة > .
وأما ضريبة للصيادين أنفسهم أن يدخروا شيئاً من المال ما إذا خرب قارب فلان أو غير ذلك فهذا الأولى هو تركه لأنه لم يكن موجوداً على عهد الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لكن لا يبلغ إلى حد الحرمة لأنه ليس فيه ربا ولا شيئ .

-------------
من شريط : ( أسئلة شباب قصيعر بحضرموت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف