إن نوى الطلاق فيقع طلاقاً لحديث : " إنما الأعمال بالنيات " ، وإن لم ينوي فهو يعتبر آثماً لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ " ، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " ، وأيضاً يقول : " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ " .
فالمحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى لا أنت ليست بالمحلل ولا المحرم ، وننصح طلبه العلم بمراجعة رسالتين لمحمد بن إسماعيل الأمير في هذا الموضوع .
والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ " قد يقول قائل : ففليه كفارة إذا لم ينوِ الطلاق ؟ إذا لم يحلف فليس فيه الكفارة ، أما إذا قال : والله ما ترجعين بيتي حتى تفعلي كذا وكذا أو والله إذا لم تفعلي كذا وكذا لأخرجك من بيتي أو نحو هذا ففيه كفارة ، أما ( حرام ) فليست من ألفاظ القسم فعليه أن يتوب إلى الله فيما تجرئ فيه من التحليل والتحريم .
أما قوله تعالى : " قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ " فذلك لأنه حلف كما في ( تفسير ابن كثير ) حلف ألا يطأها أي : لا يطأ ماريا بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى : " قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ " .
وإنني أنصح بقراءة الرسالتين وهما مطبوعتان طبعتا في مكتبة دار القدس بصنعاء والحمد لله فيه فوائد كثيرة لعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير جزاه الله خيراً .
والمسألة يا إخواننا فيها نحو عشرين قولاً لكن كفانا الأدلة ، وإلا نحو عشرين قولاً في القرطبي وعند ابن القيم في كتابه ( زاد المعاد ) والظاهر أيضاً في ( تفسير الجمل ) .
س : إذا تلفظ بالطلاق ؟
إذا تلفظ بدون نية فالإمام البخاري لا يراه شيئاً لحديث : " إنما الأعمال بالنيات " ، جمهور أهل العلم يقولون : الصريح يقع ، والكناية لا يقع إلا بنية ، لكن الإمام البخاري عنده حديث والحديث أولى بارك الله فيكم .
وأما حديث : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " فكنا نحسنه واتضح أنه ضعيف .