رجل صلى في ثياب عليها نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة

الزيارات:
3035 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
رجل صلى في ثياب عليها نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة فما الحكم ؟
نص الإجابة:
الحكم إن كان الوقت باقيا أعدت الصلاة، هذا على القول بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأما على القول بأن الطهارة واجب مستقل ويستدل أهل هذا القول بقوله عز وجل : " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " [المدثر:4]، قالوا: أمر، والأمر يدل على الوجوب ، لكن لا يدل على أن الصلاة باطلة ، ويستدلون أيضا بما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يصلي فأُوتيَ بسلا الجزور فوضعوه على ظهره ، فبقي ساجداً حتى أتت فاطمة ورفعته ، وبأنَّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى في نعليه ثم خلعهما ، فخلع الصحابة نعالهم، قال : " لِمَ خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : " إن جبريل أتاني وقال إن بهما أذى " ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالتراب ثم ليصل فيهما، أو ليجعلهما بين رجليه " ، فهذا دليل . لفظة " أذى " يحتمل أنها أذى؛ شيء مستقذر ، ويحتمل أنها نجاسات ، يحتمل هذا وهذا .
فأنا الذي يظهر لي أن قول من قال : إن الطهارة واجب مستقل أصح لعدم ورود الدليل أنها شرط في صحة الصلاة، والله أعلم؛ فعلى هذا لاشيء عليك ، لكن أما إذا كنت متعمدًا فأنت آثم لأن الله يقول : " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " [المدثر:4].

------------------
من شريط : ( أسئلة الحزم )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف