الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
فإذا طلقها ونوى الطلاق لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين : " إنما الأعمال بالنيات " ، نوى الطلاق وهو في غيابه ثم لم يراجعها في العدة ، وعدتها إن كانت من ذوات الحيض ثلاثة أقراء ، لم يراجعها في العدة فهو يعتبر خاطباً جديداً ، فإن رغبت فيه فيجدد له العقد إذا كان لم يطلقها ثلاث مرات أو مرتين قبل هذه الطلقة ، فإن طلقها مرتين قبل هذه الطلقة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
أما إذا لم ينوي الطلاق فهو لا يقع إن شاء الله على الصحيح من أقول أهل العلم وهو قول الإمام البخاري رحمه الله لحديث " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرء ما نوى " ، على أنه ينبغي أن يُعلم أنه في الغالب أن المطلق ينوي والله المستعان .
وعلى هذا إذا كان قد أصبحت أجنبية فلا يحل له أن يختلي بها ، وحرام عليه أن يأتيها ، فإن أتاها فهو يعتبر زانياً .
أما إذا رجع في وقت العدة فيشهد شاهدين ، وإن لم يشهد شاهدين فيجوز أن يأتيها لأن الإشهاد مندوبٌ ، فقط يجوز له أن يأتيها وإتيانه لها يعتبر رجعة والله المستعان .