الأولى أن يصلّي معهم ، وإذا قاموا للرّابعة يجلس لحديث " لا تختلفوا على إمامكم" ، ولحديث "إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا" .
إذا قاموا للرابعة يجلس حتّى يسلّم الإمام ثمّ يسلّموا معه .
طيّب ودليلنا على هذا، أي على جواز اختلاف النّيّة ، ما جاء أنّ معاذ بن جبل كان يصلّي مع رسول الله – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- العشاء ثمّ يرجع إلى قومه ويؤمّهم ، فصلاة معاذ مع النّبيّ-صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- تعتبر فريضة ، وصلاته بقومه تعتبر نافلة.
طيّب دليل آخر في بعض كيفيات صلاة الخوف النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- صلّى بطائفة ركعتين ثمّ سلّم ثمّ صلّى بالطائفة الأخرى ركعتين وسلّم ، والطائفة الأولى سلّمت معه إذ سلّم . فصلاة النّبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم – بالطائفة الأولى تعتبر فريضة ، وصلاته بالطائفة الثانية صلاته هو تعتبر نافلة ، فهذا دليل على جواز اختلاف النّيّة .
------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )