رجل له أرض وبها مقبرة فوضع فيها حظير ثم الحمير تمر وتدوس فوق المقابر فما الحكم في ذلك ؟

الزيارات:
2832 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
رجل له أرض وبها مقبرة فوضع فيها حظير ثم الحمير تمر وتدوس فوق المقابر فما الحكم في ذلك ؟
نص الإجابة:
الحكم أنه لا يجوز ، فقد جاء عن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه وهو في < السنن > أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأه وهو يمشي بين القبور ومعه نعلان سبتيتان فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " يا صاحب السبتيتين اخلعهما " .
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في < صحيح مسلم > : " لئن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر " .
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لئن يطئ أحدكم على جمر فتخلص إلى قده أهون من أن يطئ على قبر " قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " وما أبالي تغوطت في السوق أو في المقبرة " .
فالمقبرة لا يجوز أن تُستعمل جمراً للتمر ، ولا يجوز أن يبنى بها بيت ، ولا مزرعة ، ولا مدرسة ، ولا ممر سيارة ، ولا من الأمور الأخرى كملعب كرة ، فالمهم أن المسلمين في بلدنا أصبحوا لا يتقدون بالكتاب والسنة فجزى الله علماء الإسلام خيراً ، فقد بينوا في كتبهم وبين العلماء الموجودون في خطبهم ثم نسمع من يقول : الحي أولى من الهالك ومن تلكم التراهات والأباطيل التي يصدون بها كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

فعلى كلٍ لا يجوز هذا ، هذا يعتبر حراماً ويجب على الشخص أن يترك وإن لم يفعل ولم يترك وهناك من يستطيع أن ينهاه عن هذا المنكر وأن يمنعه فواجبٌ عليه لأن الله يقول في كتابه الكريم : " وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " .

بقي شيئ آخر أن بعض الناس يعلم الحرمة هذه ويقول : أنا أرفع المقبرة ويأتي بالشيول ثم بعدها يحرثها أو يرفعها بالشيول ، لا ، تتكسر عظام الموتى والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في < سنن أبي داود > من حديث عائشة : " كسر عظم الميت ككسرة حياً " ، فإن قال قائل : فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن بنى المسجد كان فيه قبور فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل التي كانت فيه فقطعت ، فالجواب أن هذه قبور مشركين ، وقبر المشرك لا حرمة له لا بأس أن ينبش ويُخرج عظمه أو يُخرج بقية ما بقي منه .
وأقبح من هذا أن يُبنى على المقبرة مسجد والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد " .
بقي هل يُفعل عليها جدار حتى تمنع الكلاب والغنم والحمير من المرور عليها أم لا ؟ الجواب : أن هذا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فما نقل أنهم بنوا على البقيع جدار والله المستعان .

--------------
من شريط : ( أسئلة الطور )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف