حكم قسيمة الشراء

الزيارات:
4321 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
في محلات البيع إذا اشترى المشتري بأكثر من خمسين ريال أو درهم يعطونه ورقه مقسومة نصفين يضع نصفها في صندوق ونصف معه ثم يجري سحب على هذه الأوراق التي في الصندوق فإن خرج النصف الذي وضعه يعطونه جائزة مثل سيارة أو مسجل أو نحو هذا فهل هذه الجوائز حرام أم حلال ؟
نص الإجابة:
الأولى هو إجتنابها " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وقد جاء في < صحيح البخاري > من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال أمن حلال أم من حرام " .
أما إذا كانت من دون شرط فهو جائز ، لكن الأولى هو إجتنابها حتى يدع ما يريبه والله المستعان .

--------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف