الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
فهذه مسألة اختلف فيها العلماء المتقدمون ، والصحيح ألا بأس بإعادة الجماعة في مسجد له راتب .
الدليل ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى صلاة فدخل رجلٌ وقد أنقضت الصلاة ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من يتصدق على هذا ؟ " ، وبوبا على هذا : باب الصلاة في مسجدٍ قد صُلي فيه .
والذين يمنعون ليس لهم دليلٌ واضح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ومن كره ذلك من السلف رحمهم الله تعالى من كره ذلك فمن أجل أن بعض الخوارج كانوا يتأخرون ولا يصلون بعد بعض الأمراء لأنهم يعرفون أن الأمراء عندهم مخالفات شرعية ، فهم يفعلون ذلك ، وهم - أي الذين يتأخرون عن الصلاة بعد الأمراء - هم مخطئون ، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم " أي خطئهم عليهم ، فهذا دليل على ألا بأس بالصلاة خلف ائمة الجور ما داموا مسلمين ، ويصلون الصلاة في وقتها .