الذي يسمى بالحراج هو لا يجوز ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ولا يسوم على سوم أخيه " .
وأما حديث : أن رجلاً أتى يسأل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " ماذا عندك ؟ " ، قال : عندي حلس ، فأتى به ، فقال : " من يشتري هذا ؟ " فقال شخص : بدرهم ، وقال الثاني : اشتريه بدرهمين ، فهذا الحديث لا يثبت والظاهر أن في سنده أبو بكر الحنفي وهو مجهول ، لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فننصح بترك هذا والابتعاد عن هذا .