الذي قرأناه في بعض كتب الفقه أنّه يصلّي ما فاته في السفر قصراً ، وما فاته في الحضر تماما ، لكن الذي يظهر لي أنّه يصلّي الصلاة في الحضر تماما ولو فاتته في السفر ، ويصّلي الصلاة في السفر قصراً ، متى يقضي ؟ هو من نام عن صلاته أو سهى عنها ، وإذا كان بقي آخر الوقت فالحمد لله ، أمّا من ترك الصلاة متعمّدا فسبيله التوبة ، لكن الذي يقضي هو من نام عن صلاته أو سهى عنها .
---------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )