إذا باشرها دون الجماع إن تعمد الإنزال فهو يعتبر آثماً لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيما يرويه عن ربه : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " فإذا تعمد الإنزال يكون آثماً وإذا باشرها ولم يتعمد الإنزال فلا شيء عليه .
أما القضاء فليس عليه لا في هذا ولا في ذاك ، لأنه لم يجامع ، وهكذا أيضاً الكفارة ليس عليه كفارة وحديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين ، وهكذا حديث عائشة في صحيح البخاري هو في كفارة الجماع ، أما مجرد المباشرة فهو كما تقدم إن تعمد قضاء الشهوة فهو يعتبر آثماً ، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه إن شاء الله .
-----------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )