الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد:
فهذه المسألة اختلف فيه أهل العلم واضطررت إلى الرجوع إلى كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى .
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مبينًا أن أي حمل سواء أكان قد بلغ الأربعة الأشهر أو أقل أو أكثر فإنه يعتبر الدم دم نفاس قال رحمه الله في الروضة : وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو حيًا أو ميتًا وألقت مضغة أو علقة ، وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي.
وقال في المجموع ( فرع ) : قال أصحابنا لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمى أو لم يتصور ، وقال القوابل إنه لحم آدمى تثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون ، وقال الماوردي ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد . ا.هــ
وقال الصنعاني رحمه الله تعالى في منحة الغفار : والحمل لغة يصدق على غير المتخلق ولم يأت عن الشارع اشتراط المتخلق والآيات وردت بلفظ وضع الحمل ، وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وقتادة أنها إذا أسقطت المرأة أو وضعت علقة أو مضغة فقد انقضت العدة ، فهذه أقوال السلف تؤيد البقاء على المعنى اللغوي والدليل على من اشترط التخلق . انتهى المراد منه.
-------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة ) .