هل ثبت بنص الكتاب في جزاء من قتل الصيد وهو محرم متعمدا بأن جزائه مثل ما قتل من النعم فهل يحكم به ذوا عدل ومن هما وهل يشترط أن يكون من الرجال وهل يشترط فيها سن معين وهل يشمل النساء أيضا ؟

الزيارات:
3685 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
هل ثبت بنص الكتاب في جزاء من قتل الصيد وهو محرم متعمداً بأن جزاءه مثلما قتل من النعم فهل يحكم به ذوا عدل ومن هما وهل يشترط أن يكون من الرجال وهل يشترط فيها سن معين وهل يشمل النساء أيضا ؟
نص الإجابة:
أما العدل فالذي لا يرتكب الكبائر ، ولا يصر على الصغائر .

وأما هل تكون شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " يحكم به ذوا عدلٍ منكم " ، والذي يظهر أنه خاصٌ بالرجال .

وهل يشترط فيه سن معين ؟
" فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " .

والذي يحكم لا بد أن يكون صالحاً للحكم ، يكون بالغاً مسلماً عالماً بالقضية .

------------
من شريط : ( أسئلة النساء العدنيات )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف