المسألة من أهل العلم من رخص في القدمين كأبي حنيفة ، وستر العورة يعتبر واجباً وهل هو واجبٌ مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة ؟ ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف : 31] .
وروى الترمذي في جامعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " المرأة عورة ؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان " .
ووردت أحاديث لا يثبت منها شيئ منها حديث : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، الحاكم يقول : الراجح إرساله ، ومنها حديث أم سلمة : أنها عند أن سمعت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال في شأن الإزار : " أن أزرة المؤمن إلى نصف الساق " أو بهذا المعنى قالت : فكيف بالنساء يا رسول الله ؟ ، قال : " يرخينه شبراً " ، قال : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : يرخينه ذراعاً ولا يزدن على ذلك " الصحيح أنه موقوفٌ على أم سلمة رضي الله تعالى عنها .
أيضاً حديث عبدالله بن عمر : " لا ينظر الله إلا من جر إزاره خيلا " هذا حد الحديث في الصحيحين جاء خارج الصحيحين أن النساء قلن يا رسول الله كيف يفعلن إلى آخره هذه الزيادة محتاجة إلى النظر فيها لأن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه أنه يجب عليهن أن يغطين أقدامهن .
فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن ينكشف قدمها ليس هناك دليل يمنع .
بقي الوجه والكفان اختلف العلماء فيهما فالظاهر أن النسوة إذا كن يصلين أمام الرجال أنه يجب عليهم أن يغطين وجوههن وكفيهن ، وإذا كن يصلين وحدهن فلا بأس أن تكشف وجهها وكفيها .
وستر العورة كما سمعتم يعتبر واجباً للآية الكريمة إن استطيع وإلا فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو في الصحيح قال : " يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم الرجال خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق الأزر " .
وحديث عمرو بن سلمة الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " قال : فوجدوني أقرؤهم وأنا ابن سبع سنين ، قال : فكان تنكشف عورتي حتى أن امرأة من الحي مرت وقال : ألا تغطون عنا است قارئكم ، دليل على أن ستر العورة يعتبر واجباً بحسب القدرة وليس شرطاً في صحة الصلاة .
فستر العورة يعتبر واجباً مستقلاً وليس شرطاً في صحة الصلاة كما قاله الشوكاني في < نيل الأوطار > .
وذكرت دليلاً أيضاً يدل على ستر العورة على الوجوب وهو حديث عائشة في الصحيحين وهو أن النسوة كن يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس ، وأيضاً حديثٌ آخر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بخروج النسوة إلى العيدين ، فقالت امرأة : والمرأة لا يكون لها الجلباب ، قال : لتلبسها أختها من جلبابها أو بهذا المعنى .
-------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )