يجوز إذا أمنت الفتنة والنّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - كان يسلّم على النّساء وربّما ألوى بيده بإشارة ، فلا بأس أن تقول : السّلام عليكم ، وهي تقول وعليكم السّلام، لا مانع من هذا الله سبحانه وتعالى يقول في شأن النّسوة : " قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا " [الأحزاب :32]