هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيما اختلاف ، وابن القيم يرى أنه يجوز له أن يقتله ويقول : هذا برهان ، ومن أهل العلم من يقول : لا يجوز له أن يقتله إلا إذا أتى بأربعة شهود أو اعترف الزاني .
وأيضأ الحدود إلى الحاكم فإن دافعته نفسه ولم يستطع الصبر ولا استطاع أن يضبط نفسه وأقدم عليه وقتله ففيما بينه وبين الله لا شيئ عليه لأنه مقاتلٌ دون عرضه ، لكن يلزمه القصاص لأنه لو فُتح هذا الباب ما من أحد يريد أن يقتل شخصاً إلا دعاه إلى بيته ثم يقول : هذا وجدته على أهلي فقتلته ، فلا بد من الشهود أو الاعتراف ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ما الإقرار صريح منه قال : " أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه ، والله أغير مني من أجل هذا حرم الفواحش " .
-------------
من شريط : ( الأجوبة الوادعية على أسئلة شباب الشحر الحضرمية )