الله سبحانه وتعالى يقول : " فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " [النساء/3، 4] ، وهذه الآية " فإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا " [النساء/3] له اتصال بما قبله ، ( فواحدة) فهذا هو الجواز ، لكن ما يجب على الرجل أن يزوج ابنته من رجل تزوَّج قبلُ وله أولاد ، هذا أمر جائز ، اللهم إلا أن تكون البنت ترغب فيه ويرغب فيها فهذا واجب عليه .
وإذا كان الرجل رجلاً صالحاً قد يجب عليه ، أمَّا أنه يجب عليه أن يزوِّج ابنته بفلان أو بفلان ، أو البنت تعرف من نفسها أن بها غيرةً شديدةً لا تستطيع أن تصبر على الضرة فلها أن تمتنع ، وتقول : أنا لا أتزوج بزوج له امرأة أخرى ، فإنني أخاف على نفسي من الفتنة ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن خطب علىُّ بن أبي طالب كما في ( الصحيح ) ابنةَ أبي جهل قام الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خطيباً وقال : إن علياً خطب ابنة أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبنت عدو الله ، فليختر ابن أبي طالب ابنتي أو هذه ثم قال : " فاطمة بضعة مني ، يغضبني ما يغضبها ، ويريبني ما يريبها " .
المهم لسنا نحرِّم ما أحل الله ، ولا نزهِّد أيضاً فيما أحل الله ، فتعدد الزوجات الله سبحانه وتعالى أباحه ، وهو أعلم وأحكم بمصالح عباده ، وربما المرأة نفسها تمرض أو في حالة نفاس أو كذلك عندها ضعف أو غير ذلك ، فالرجل يكون مستغنياً بزوجة أخرى ، والحمد لله .