الدية جاءت أنها مائة ناقة ، وجاء أيضاً أنها شيئ من الحب وكذا أيضاً من الفضة .
القصد أنهم إذا تواطؤا على أمرٍ أي أولياء المقتول والقاتل تواطؤا على شيئ واصطلحوا عليه يجوز ، سواء كان أقل من الدية الشرعية أم كان أكثر وأكثر وأكثر ، لو قال : أريد في صاحبي ثلاث ديات والطرف الآخر يريد إطفاء الفتنة وقال : نحن نحملها لا بأس بذلك إن شاء الله والله المستعان .
هل صح شيئ يا أخانا عبدالرحمن [ العدني ] في غير المائة ؟ أما المرور فقد مر بي أن منها شيئ من الحب وشيئ من الدارهم لكن نسيت فرقة من السؤال ، ثم يجيب فضيلة الشيخ الفاضل عبدالرحمن حفظه الله تعالى ؟
هذه الفقرة هي الكفارة والدية ، إذا كان قتل خطأ فنعم تجمع بين الكفارة والدية إلا أن يعفى عنك عن الدية والكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لا بد منه .
أما قتل العمد ففيه الدية وليس فيه كفارة .
تفضل يا أخانا عبدالرحمن حفظك الله .
الشيخ عبدالرحمن العدني حفظه الله : بالنسبة للملابس والحبوب ما ثبت منها شيئ فيما أذكر الآن ، وأما بالنسبة للدنانير الظاهر ثبت ألف دينار ، أو أثني عشر ألف درهم .
والمائة من الأبل هذا محل اتفاق بين العلماء ، لكن اختلفوا فيما عدا الأبل والله أعلم .
الشيخ مقبل رحمه الله : حفظك الله وبارك الله فيك .