رجل طلق زوجته في منزلة ثم ذهب إلى مكان أخر وقال : اشهدوا أنها طالق واكتبوا ذلك فما الحكم في ذلك هل هي طلقة أم طلقتان ؟

الزيارات:
2530 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
رجل طلق زوجته في منزلة ثم ذهب إلى مكان أخر وقال : اشهدوا أنها طالق واكتبوا ذلك فما الحكم في ذلك هل هي طلقة أم طلقتان ؟
نص الإجابة:
الذي يظهر أنها قبل تخلل رجعة تعتبر طلقة واحدة ، لأن الطلقة الثانية وقعت على غير زوجة له فهي من باب التأكيد ، ولو أراد بها الإنشاء ما يصير إنشاء لأنها قد نفذت منه في الطلقة الأولى حتى يراجع .

-------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة العيزري ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف