ما حكم من أراد الذهاب إلى الجهاد ولم يأذن له أبوه ولا أمه والجهاد فرض كفاية كأفغانستان أفيدونا جزاك الله خيرا ؟

الزيارات:
2936 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم من أراد الذهاب إلى الجهاد ولم يأذن له أبوه ولا أمه والجهاد فرض كفاية كأفغانستان أفيدونا جزاك الله خيرا ؟
نص الإجابة:
يجب على الوالدين أن يساعدا أولادهما في مرضاة الله عز وجل ، ولا يجوز لهما ان يمنعاه من الخير ، فإذا أبيا وهما محتاجان اليه فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - استاذنه رجل في الجهاد ، فقال له : " أحي والداك " ، قال : نعم ، قال : " ففيهما فجاهد " .
فاذا كان فرض كفاية ولم يأذنا هو الواجب عليه ان يبقى عندهما ويكونان آثمين اذا لم يكن له حاجة يكونان آثمين ، والذي ينبغي لنا جميعا ان نؤلف ابنائنا ونساعدهم على الخير نؤلفهم الشجاعة ، ونساعدهم على الخير ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " وماكان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا " ، ويقول سبحانه وتعالى : " أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة " ، فالذي قد كتب له أن يقتل في أفغانستان أو يقتل في أي بلد لابد أن يذهب إليها ويقتل بها نؤمن بهذا ، وفي جامع الترمذي عن أبي عزة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - : " إذا الله أراد قبض عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجة " والله المستعان .
وهو يسأل الله أن يهديهما..والظاهر " ففيهما فجاهد " إذا كان فرض كفاية ففيهما فجاهد .

----------
من شريط : ( أسئلة الأخ عمر )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف