تحتلم كما في الصحيحين من حديث أم سليم أنها جاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: " نعم إذا رأت الماء" . فقالت عائشة وأم سلمة، وفي رواية كل واحدة بمفردها: أو تحتلم المرأة ؟ وفي رواية: ويلك فضحت النساء.
فحمله العلماء إما على أنه أن بعضهن يحتلمن وبعضهن لا يحتلمن هذا ، أو أنهنَّ استحيين وكابرن أم سلمة وعائشة استحيين وكابرن فالله المستعان .
أما الاحتلام فهو يقع لكن هل يقع من جميع النساء، أم بعضهن ؟. الله أعلم.
----------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 230 )