ماحكم من استباح المقابر من طرق وعمارة عليها ومدارس ؟

الزيارات:
3996 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم من استباح المقابر من طرق وعمارة عليها ومدارس ، وما حكم إذا ذكرته بذلك أنه لا يجوز أجابك أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يكن عنده ضيق في الأرض وإلا كان استباح أو غير ذلك ؟
نص الإجابة:
الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر " .
ويقول الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في حديث بشير بن الخصاصية وقد رأى رجلاً يمشي بنعليه فقال : " يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت " دليل على أن الميت يتأذى ، فإن قال قائل نحن نحفرها بالحرار وونرفع ترابها ثم نبني فيها أو تمر السيارات فلا لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " كسر عظم الميت ككسره حياً " اللهم إلا أن يكون كافراً فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في مسجده كما في الصحيح أمر بقبور المشركين فنبشت ، وبالنخيل فقطعت .
على هذا فلا يجوز مرور السيارات على المقابر ، ولا بناء المدارس ، ولا نوادي للعب ، ولا بناء المساجد ، إلى غير ذلكم ، فالمقبرة - أعني مقابر المسلمين - فالمقبرة بيوت الموتى ، لا ينبغي أن يضيق عليهم .

وأما قوله : لم يكن عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضيق ، القبور التي نبشها دليل على أنه كان محتاجاً ، نعم المدينة واسعة الأطراف لو لم يكن لما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في هذا إلا أن تضطروا إليها ، إلا أن يضيق عليها " وَمــا كَانَ رَبكُ نَسيــــاً " ، أقصد من هذا أن الله كان يعلمه أن يقول هذا والله المستعان .

------------
من شريط : ( حكم المظاهرات )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف