حكم العلمليات الإنتحارية

الزيارات:
6779 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز أن يقوم المسلم بعمليات انتحارية وهل يجوز للمسلم أيضا ًأن يفرح حين أن يسمع أن جماعة معينة قد فجروا أنفسهم وقتلوا بعض الكفار ؟
نص الإجابة:
لا يجوز ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل نفسه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها " .
ويقول : " من تحسى سماً فهو يتحسى به في نار جهنم خالداً مخلداً فيها " .
ويقول أيضاً : " من تردى - أي من على جبل أو غيره - فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها " .
إن كان بطلاً فليأخذ ما معه من العدة وليذهب وليواجه ولو قُتل فلا يبالي ، أما أن يذهب ويفجر نفسه بين أعداء الإسلام أو بين الكفار فهذه ليست ببطولة وهو يعتبر قاتل نفسه ، ولا يجوز هذا الفعل .

السائل : يستدلون بقصة علي بن أبي طالب عند أن دخل الحصن ..؟
الشيخ : هذه بطولة ؛ إذا كان بطلاً فليحمل ما معه ويواجه ، هل ذهب علي يقتل نفسه ؟! ما ذهب علي يقتل نفسه ، لكن هؤلاء يذهبون وهم عالمون أنهم سيموتون ، أما من استطاع أن يواجه الأعداء وأن يخترق صفوفهم فأبو أيوب الأنصارب عند أن قالوا له : أما هذا فقد رمى بنفسه إلى التهلكة ، قال : إنكم تؤولون الآية " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " إنكم تؤولون الآية على غير تأويلها وإننا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام قلنا : لو بقينا وأصلحنا أموالنا فهذه هي التهلكة ترك الجهاد هو التهلكة ، ففرقٌ بين هذا وذاك ، ولكن أصحاب الأهواء يبررون أهوائهم ولو بالكذب .

------
من شريط : ( أسئلة من لندن )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف