أما من حيث الشرع فلا يجوز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جعل للبنت النصف ولبنت الأبن السدس ، وأيضاً الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " الحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجلٌ ذكر " ، وعليه علماء الإسلام فيما أعلم .
وأما القانون الآن وكذا القانون المصري فإنه ينزلون ابن الأبن منزلة الأبن ، وهذا خطأ ، مساكين اليمنيون يهرولون بعد المصريين . والله المستعان .
---------------
من شريط : ( الإجابة على أسئلى العيزري )