هل يجوز توريث ابن الأبن من مال جده إذا كان لأبيه أخوه ؟

الزيارات:
3015 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز توريث ابن الأبن من مال جده إذا كان لأبيه أخوه ؟
نص الإجابة:
أما من حيث الشرع فلا يجوز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جعل للبنت النصف ولبنت الأبن السدس ، وأيضاً الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " الحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجلٌ ذكر " ، وعليه علماء الإسلام فيما أعلم .
وأما القانون الآن وكذا القانون المصري فإنه ينزلون ابن الأبن منزلة الأبن ، وهذا خطأ ، مساكين اليمنيون يهرولون بعد المصريين . والله المستعان .

---------------
من شريط : ( الإجابة على أسئلى العيزري )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف