إن كان أجحف في الخاطب ويحمله ما لا يستطيع أن يتحمله فهو يعتبر محرماً ، وإن كان الخاطب رغب في إعطائه ، أو شرط على الخاطب ما يستطيع أن يتحمله فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " ما أعطيت المرأة قبل العقد فهو لها ، وما أعطي الرجل بعد العقد فهو له ، وأحق ما أكرم الرجل على موليته " أو بهذا المعنى .
أما إذا كان يشترط عليه كحالة المسلمين الآن أصبحت المرأة سلعة بل أصبحت كالبقرة وكالجمل : قد أعطى فلانٌ كذا وكذا فهل عندك زيادة ؟ ، نعم هذا أمرٌ سمعته أذناي ، هذا يعتبر إهانة ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زوج ابنته فاطمة فقال : " ما معك يا علي ؟ " ، قال : ليس معي إلا درعي الحطمية ، قال : " فأصدقها إياه " ، هكذا كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، بل قال كما في حديث سهل بن سعد الساعدي قال لرجل : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " أي زوجه امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " قد زوجتكها بما معك من القرآن " ، " وخيرهن أيسرهن مؤنة " .
أما الحج إذا لم يجحف بالخاطب ويحمله ما لا يطيق فلا بأس إن شاء الله سحصح خجه ويثاب عليه ، وإن كان حمله مالا يطيق فلعله يسقط عنه الحج ولا يلزمه الإعادة لكنه لا يثاب عليه .
ذكرت ودليلاً وهو في قولنا : بأنه لا يثاب عليه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في ( الصحيح ) من حديث أبي هريرة : " من حج لله فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ، وهذا يعتبر فاسقاً في أخذه أموال المسلمين .