هو لا يجوز أن يلعنها ؛ فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في غزوة من الغزوات سمع رجلاً لعن ناقته فقال : " لا تصحبنا فإنها ناقة ملعونة " أو بهذا المعنى ، هذا في حق النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإلا فلا يجوز مفارقة الناقة لكن يستحب .
وهكذا أيضاً " المؤمن ليس باللعان ، ولا الطعان ولا الفاحش البذئ " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في < الصحيحين > من حديث ابن مسعود : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " خياركم خيارهم لأهلهم ، وأنا خيركم لأهلي " أو بهذا المعنى .
أما قوله : لعنها لعن الطلاق فعلى نيته ؛ إن نوى الطلاق فيقع لحديث : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرء ما نوى " ، وإن كانت كلمة حماقة وجهل وسفاهة فلا يقع طلاقاً لكنه يكون آثماً .