ماحكم من قال لزوجته إذهبي عليك لعنة الله معنى الطلاق ، هل تصح طلاقاُ أو لا ؟

الزيارات:
3030 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم من قال لزوجته إذهبي عليك لعنة الله معنى الطلاق ، هل تصح طلاقاُ أو لا ؟
نص الإجابة:
هو لا يجوز أن يلعنها ؛ فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في غزوة من الغزوات سمع رجلاً لعن ناقته فقال : " لا تصحبنا فإنها ناقة ملعونة " أو بهذا المعنى ، هذا في حق النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإلا فلا يجوز مفارقة الناقة لكن يستحب .
وهكذا أيضاً " المؤمن ليس باللعان ، ولا الطعان ولا الفاحش البذئ " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في < الصحيحين > من حديث ابن مسعود : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " خياركم خيارهم لأهلهم ، وأنا خيركم لأهلي " أو بهذا المعنى .

أما قوله : لعنها لعن الطلاق فعلى نيته ؛ إن نوى الطلاق فيقع لحديث : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرء ما نوى " ، وإن كانت كلمة حماقة وجهل وسفاهة فلا يقع طلاقاً لكنه يكون آثماً .

-------------
من شريط : ( حكم المظاهرات )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف