عن أبي المليح قال دخل نسوه من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : من أنتن ؟ ، قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من التي تدخل نسائها الحمامات ؟ ، قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى " رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي إسناده صحيح على شرط الشيخين .
السؤال : أرجو توضيح هذا ، هل هذا الحديث مختص فقط في تحريم الدخول للنساء الحمامات ، أم أنه حديث عامٌ يحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في أي مكان غير بيت زوجها .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فالحديث يدل على تحريم التبرج والسفور ، ونهي المرأة أن تتبرج ، ويدل أيضاً على تحريم دخول الحمامات فهمت عائشة هذا ، وإلا فقد وردت أدلة أخرى تحرم على المرأة دخول الحمام ، واستثني الضرورة ، فالمراد به النهي عن التبرج ، وإلا فلو زارت جارتها أو زارت أختها ووضعت عباءتها عندها ، أو وضعت ثيابها ما عدى ثياب ستر العورة أمام النساء فإنه لا يتناوله هذا الحديث ، فإن فيه الزجر عن التبرج والسفور والله أعلم ، استفدنا هذا من ( فيض القدير شرح الجامع الصغير ) .
------------
من كتاب : ( قمع المعاند 2 / 573 - 574 ) .