نذرت صيام عشر ذي الحجة وأتاها النفاس

الزيارات:
5023 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
امرأة نذرت صيام عشرة أيام من ذي الحجة من كل سنة ولكن أتت عليها هذه السنة وهي في النفاس ماذا يجب عليها ؟
نص الإجابة:
الذي يظهر أنه يسقط عنها ، أما رمضان فتقضي لقوله تعالى : " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .

وأما هذه فقد سقط عنها لعدم الدليل على وجوب القضاء والله أعلم .

-------
راجع كتاب : ( قمع العاند 2 / 575 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف