صيام عشر ذي الحجة لم يثبت فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بخصوصه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من عشر ذي الحجة " قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ ، قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشئ " .
فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في صيام عشر ذي الحجة إلا صيام يوم عرفة فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة " رواه مسلم .
فعلى هذا فننصح بإكثار العبادة ، أما تخصيص الصوم فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولو صام أحدٌ ما استطعنا أن ننكر عليه ولا أن نقول أنه مبتدع لعموم الحديث المتقدم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
أما نذرها أن تصوم عشر ذي الحجة ، فالذي يظهر أنه يلزمها لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " وهذا ليس نذر معصية ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شأن نذر الصوم : " من مات وعليه صوم - وفي بعضها - نذر صومٍ صام عنه وليه " ، فزوجها لا ينبغي أن يمنعها من شيئ أوجبت على نفسها ، نعم أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه وفي بعض الروايات : أن تصوم تطوعاً .
أما هذا فقد أوجبت على نفسها ، فالظاهر أنه يجب على زوجها ألا يمنعها .