من نذر صيام عشر ذي الحجة كاملا

الزيارات:
9620 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
امرأة نذرت صيام عشرة أيام من ذي الحجة من كل سنة ولكنها بعد أن تزوجت رفض زوجها أن يأذن لها بمواصلة الصيام الذي هو عشرة أيام من ذي الحجة فماذا عليها؟
نص الإجابة:
صيام عشر ذي الحجة لم يثبت فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بخصوصه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من عشر ذي الحجة " قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ ، قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشئ " .
فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في صيام عشر ذي الحجة إلا صيام يوم عرفة فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة " رواه مسلم .

فعلى هذا فننصح بإكثار العبادة ، أما تخصيص الصوم فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولو صام أحدٌ ما استطعنا أن ننكر عليه ولا أن نقول أنه مبتدع لعموم الحديث المتقدم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

أما نذرها أن تصوم عشر ذي الحجة ، فالذي يظهر أنه يلزمها لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " وهذا ليس نذر معصية ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في شأن نذر الصوم : " من مات وعليه صوم - وفي بعضها - نذر صومٍ صام عنه وليه " ، فزوجها لا ينبغي أن يمنعها من شيئ أوجبت على نفسها ، نعم أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه وفي بعض الروايات : أن تصوم تطوعاً .

أما هذا فقد أوجبت على نفسها ، فالظاهر أنه يجب على زوجها ألا يمنعها .

---------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 574 - 575 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف