حكم دفع زكاة الفطر نقدا

الزيارات:
11244 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
إذا كان الفقير محتاجا إلى النقود ومستغني عن الحبوب وغيرها فهل إخراج زكاة الفطر له نقدا في هذه الحالة تجزئ عن القوت أم لا تجزئ ؟
نص الإجابة:
الله أرحم بعبادة ، " وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " .
فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط ، ما قال : أو ما يقاومة .
وقد علم الله أن هناك من يحتاج إلى المال حتى في زمن الصحابة ربما يحتاجون إلى النقود ، ولكن يا إخواننا الدين ليس بالرأي ، وقد قال بعض أهل الرأي بهذا ، وهذا مخالفة للنص كما سمعتموه فلا يجوز ، بل لا يجزئ أن يخرج نقوداً والله أرحم بعبادة .

وبعد ذلك ما تقع هذه الأموال ، طول السنة وهو بحاجة ، ولكن بأيام العيد نخالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

-----------
من شريط : ( أسئلة العيزري )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف