لا يدخل في الربا لأن القرضة تجوز أو الدين يجوز أن تذهب إلى الصائغ وتشتري ذهباً من عنده لوقت مؤجل كغيره .
والممنوع هو الصرف أو المبادلة ، فتذهب إلى الصائغ وتقول له : أريد أن أصرف هذه النقود فيقول : خذ هذا المال الآن وائتني بعد قليل ، فهذا يعد رباً ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " .
أما هذه فلم تختلف الأصناف الذهب بالذهب ـ ولا بد أن يكون سواء بسواء يداً بيد عند الصرافة أو المبادلة ، أما دين أو قرضة فلا أعلم مانعاً من هذا .
-----------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 467 )