رجل أقرض رجلا ذهبا ليبدله ذهبا الوزن بالوزن ولكن الذهب الذي يستبدله أغلا من ذهبه والوزن نفس الوزن فهل يدخل ذلك في الربا أم لا ؟

الزيارات:
4039 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
رجل أقرض رجلا ًذهبا ً ليبدله ذهبا ً الوزن بالوزن ولكن الذهب الذي يستبدله أغلا من ذهبه والوزن نفس الوزن فهل يدخل ذلك في الربا أم لا ؟
نص الإجابة:
لا يدخل في الربا لأن القرضة تجوز أو الدين يجوز أن تذهب إلى الصائغ وتشتري ذهباً من عنده لوقت مؤجل كغيره .

والممنوع هو الصرف أو المبادلة ، فتذهب إلى الصائغ وتقول له : أريد أن أصرف هذه النقود فيقول : خذ هذا المال الآن وائتني بعد قليل ، فهذا يعد رباً ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " .

أما هذه فلم تختلف الأصناف الذهب بالذهب ـ ولا بد أن يكون سواء بسواء يداً بيد عند الصرافة أو المبادلة ، أما دين أو قرضة فلا أعلم مانعاً من هذا .

-----------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 467 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف