إذا قصد به اليمين فيجب عليه الكفارة ، " من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فيأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه " يكفر أو يسافر .
وإذا لم يقصد اليمين - لأنهم ذكروا في باب المبتدى والخبر أن عهد الله قد يستعمل لليمين وقد يستعمل للإخبار - والله المستعان .
--------------
من شريط : ( الرد الوجيه على أسئلة بيت الفقيه )