رجل له ولدان أحدهما عاق لأبويه والآخر مطيع لهما ويعرف لهما حقهما فهل لهما أي الوالدين أن يخصاه بشيء دون الآخر ؟

الزيارات:
2797 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
رجل له ولدان أحدهما عاق لأبويه والآخر مطيع لهما ويعرف لهما حقهما فهل لهما أي الوالدين أن يخصاه بشيء دون الآخر بالرغم من أنه ما أجابهم إلى هذا وقال لهم : إذا تركتم شيئاً فهو بيني وبين بقية الورثة ؟
نص الإجابة:
هذا لا يجوز ، وهو أن يؤثر أحد ولديه على الآخر ، إلا إذا كان الولد المطيع يكتسب له لأبويه وذلك لا يؤدي قسطه من خدمة أبويه فيجوز أن يُعطى سعاية مقابل اكتسابه لا غير ، وإلا فيجب العدالة حتى وإن كان أحدهما مطيعاً والآخر غير مطيع .

---------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 468 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف