أما الحج فله الثلث له أن يتصرف فيه كيف شاء ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما سأله سائل وقال : إن أبي - وفي راوية أمي - توفي ولم يحج أفحج عنه وفي رواية أفحج عنها ؟ فقال : " أرأيت إذا كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ " قال : نعم ، قال : " فاقضوا الله فدين الله أحق أن يقضى " .
فعلى هذا أولاده يجب عليهم أن يحجون عنه ، لكن إن ترك مالاً فيكون الحج إذا ارادوا من الثلث وإن أحب أحد أن يتبرع له فليفعل لأنه دين الله أحق أن يقضى ، ودين العباد لو جاء شخص يقضي عن الميت يقضي الله عنه كما امتنع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن الصلاة عن الرجل الذي مات وعليه دين ، قال أبو قتادة : عليّ يا رسول الله ، وخارج الصحيح قال علي بن أبي طالب : عليّ يا رسول الله ، فقال : " لزمك حق الغريم ؟ " قال : نعم ، قال : " الآن بردت جلدته " بردت جلدته فيما يظهر خارج الصحيح .
فغذا كان الدين ممكن أن يقضيه رجل أجني ، فذلك أيضاً الحج ، وأما حديث : " لبيك عن شبرمة " فهو مختلفٌ فيه فمنهم من يرجح إرساله فيما أذكر أو وقفه ومنهم من يرجح وصله ورفعه فهو مختلفٌ فيه أيما اختلاف الذي هو : " لبيك عن شبرمة " ، ولو صح ليس معناه أنه لا يجوز للأخ المصري أن يحج عن أخيه في الله اليمني أو العكس والله المستعان .
والوصية بالقراءة هذه بدعة " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وهذه الوصية التي هي الخمسين ألف يقرأ بها قرآن هذه الوصية باطلة ، فإن أحب الورثة أنفسهم أن يوجهوها لفعل خيري مثل مدرسة تحفيظ قرآن أو حاجات طلبة علم أو تكملة مسجد أو غير ذلك فلهم ذلك ، وإن أبى أحدهم إلا أن يأخذ نصيبة أو قال : نقسمها بيننا على حسب سهامنا وأنصيائنا فلهم ذلك .
--------------
من شريط : ( الأجوبة على اسئلة العيزري )