نعم ، وهذه تختلف عن الصورة الأولى ، فإن الصورة الأولى معناه أن محرماً لك رضع من امرأة فهل محارمها محارم لك ؟ لا كما تقدم .
أما هذه فرضعت من امرأة فمحارمها ومحارم زوجها لأنه صاحب اللبن محارم لك لأنه .
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
ولقد أحسن من قال :
أقارب ذي الرضاعة بانتساب ********** أجانب مرضع إلا بنيه
ومرضعة أقـاربـهـا جـميعاً ********** أقاربه ولا تخصيص فيه