لقد أدت إحدى الأخوات العمرة لكنها لم تقص شعرها بعد انتهائها من العمرة وقد قراءت في بعض الكتب بعد أن تنتهي من عمرتها تتحلل بالقص ، ولكن كانت مشككة في صحة هذا؟
أرجو أن لا بأس بذلك ، فهي تركت هذا عن جهل ، وقد جاء في الصحيح عن يعلى بن أمية أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : يا رسول الله ما ترى في رجل أهل بعمرة وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " اخلع عنك الجبة واغسل الطيب وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك " .
فهذا دليل على أن الجاهل لا شيئ عليه في هذا .
السائل : وهل قص الشعر هذا يختص بالرجال أو هو عام للنساء وإذا فعلت هذا عن جهل فهل عليها كفارة ؟
الشيخ : تقدم الجواب على هذا ، والأصل هو عموم التشريع ، فالنسوة كن يأخذن من رءوس ضفائرهن قد أنملة ، لكن للرجل الحلق أو التقصير ، وتقدم أنه لا شيئ عليها بما أنها جاهلة .