حكم المكياج

الزيارات:
3498 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
لقد سألت الأخ عقيل عن المكياج وقال إن فيه تشبه بالأجانب مع علمي أن الشيخ ابن باز جوَّزه للزوج فما رأيك وهل المكياج عازل للوضوء وخاصة الحامورة التي توضع على الشفتين ؟
نص الإجابة:
إن اجتنب فهو أحسن ، وإلا فلا أرى مانعا من استعماله للزوج .

وأما هل يمنع الماء أو لا يمنع ؟ فأنا ما مسست بشرة عليها مكياج ، حتى أنظر أيمنع أو لا ، فعليكِ أنتِ أن تضعي أو تضع واحدة المكياج هذا الأحمر ثم تضع عليه ماء فإن وجدته وصل إلى البشرة وابتلت البشرة فذاك ، وإن كان مانعا فلا يجوز أن يستعمل .

--------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 584 - 585 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف