لا يتعبرون محارم لك ، بل يجوز أن يتزوج أخو البنت التي رضعت أختك من أمها أن يتزوج بالبنت الأخرى التي لم ترضع ، وهم لا يعتبرون محارم لك .
السائل : وهل يكون الرجل زوج المرأة التي أرضعت الطفل أباً للطفل ؟
الشيخ : نعم ، يكون أباً له لأن عائشة استأذن عليها أفلح ابن أبي القعيس وقال : إنه عمها من الرضاعة فقالت : إنما أرضعتني المرأة ، فلما جاء النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : إنه عمك من الرضاعة .
وما يتعلق بالسؤال الأول ، فلو أن طفلاً رضع من أمك يكون أولاده محارك لك ، أما إخوانخ فلا .