هل يجوز إعطاء الأب ابنه المنفرد عنه شيء من زكاة الفطر؟

الزيارات:
6688 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
هل يجوز إعطاء الأب ابنه المنفرد عنه شيء من زكاة الفطر؟
نص الإجابة:
الأب تلزمه نفقه ولده ، فالذي يظهر ما يجوز ، لكن المرأة لا بأس أن تعطي زوجها . والله أعلم .

------
راجع كتاب قمع المعاند ( 2 / 594 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف