السؤال عن حكم ضرب الرجل امرأته ضرباً مبرحاً ؟

الزيارات:
7096 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
السؤال عن حكم ضرب الرجل امرأته ضرباً مبرحاً ؟
نص الإجابة:

تقدم أن الله سبحانه وتعالى يقول : " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " ، ويجوز إذا احتاج إلى أن يؤدبها تأديباً ، أما ضرباً مبرحاً أن يضربها حتى يخضر جلدها فلا هذا أمر لا يجوز ، فهن يعتبرن أسيرات ، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك هذه المرأة " وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً " آية من آيات الله ، وربما يكون الرجل من المشرق والمرأة من المغرب ، أو الرجل من اليمن والمرأة من الشام ، وتجد المحبة بينهم ، تعتبر آية من آيات الله .

فأنا هذا الذي قلته يا إخوان حذاري حذاري أن تنفروا عن الخير ، وأن تنفروا عن السنة بسوء المعاملة والله المستعان .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف