حكم التسمية على الوضوء ؟

الزيارات:
3363 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
حكم التسمية على الوضوء ؟
نص الإجابة:
اختلف العلماء المتقدمون فمن صحت الحديث وهو مترتب عليه الحكم ، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في حديث : " لا وضوء لمن لم يذكر أسم الله " يقول : لا يصح فيه شيء ،و أو لا يصح ، وابن أبي شيبة يقول : ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الجمع بين القولين : إنه لا تنافي بين قول الإمام أحمد وبين قول ابن أبي شيبة ، فالإمام أحمد يقول : لا يصح أي من وجه من الوجوه بمفردها ، وابن أبي شيبة يقول : ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال أي بمجموع طرقه ، بقي على القول بصحته " لا وضوء " ممكن أن يحمل على لا وضوء كامل ، والأولى الذي أراه لنفسي أنه نفي الوضوء ، والأمر سهل والحمد لله بما أن الدليل ليس صريحاً في هذا ، لأنه محتمل أن يكون لا وضوء كامل .
لكن كما قلت لكم قبل الذي أراه لنفسي أنه لا بد من تسمية حتى لو نسيت أنا في وسط الوضوء أو في آخره أعيده إن شاء الله .

-------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف